سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
434
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قبلا گذشت فرزند رقّ مىگردد . قوله : مع اشتراط حرّيته : يعنى حرّية الولد . قوله : او الاطلاق : يعنى عقد را بدون شرط واقع ساختند قوله : حيث اطلق الحرية : ضمير فاعلى در [ اطلق ] به مصنف راجعست . قوله : و هو الوجه : ضمير [ هو ] بعدم صحة الشرط راجع است . قوله : و لا يخفى انّ ذلك : مشار اليه [ ذلك ] حكم بحرّيت ولد است . قوله : على القول باختصاصه بالحر : ضمير در [ اختصاصه ] به تحليل عود مىكند . قوله : فلو كان مملوكا : ضمير در [ كان ] به اب راجعست . قوله : و سوّغناه : ضمير منصوبى در [ سوّغناه ] به تحليل به مملوك عود مىكند . قوله : فهو رق : ضمير [ هو ] به ولد راجعست . متن : و حيث يحكم بحريته لا قيمة على الأب مع اشتراط حريته إجماعا ، و مع الإطلاق على أصح القولين ، و به أخبار كثيرة ، و لأن الحرية مبنية على التغليب و لهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور و لا شبهة في كون الولد متكونا من نطفة الرجل و المرأة فيغلب جانب الحرية ، و الحر لا قيمة له و في قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية و يفكه أبوه إن كان له مال ، و إلا استسعى في ثمنه ، و الأول أشهر .